الخميس 8 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

يحصن سيناء من قوانين وضع اليد

يحصن سيناء من قوانين وضع اليد
يحصن سيناء من قوانين وضع اليد


[if gte mso 9]>

Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4






 
أكد الخبير الاستراتيجى اللواء أحمد عبد الحليم - عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية - أن قرار الفريق السيسى بحظر تملك الأراضى الحدودية المتاخمة للحدود الشرقية جاء فى ذلك الوقت للقضاء على أى محاولة من الأجانب لتملك أرض مصرية، وللحد أيضا من ظاهرة تهريب الأسلحة التى انتشرت مؤخرا.
 
ويشير اللواء عبد الحليم أن القانون كان موجودا بالفعل، لكن الفريق السيسى أكد عليه لما تشهده مصر الآن من اضطرابات وسيادة قوانين وضع اليد، هذا بالإضافة إلى ما يحدث على حدود مصر خاصة فى غزة، وليبيا، والسودان .
 
- وردا على التزامن بين هذا القرار، والشائعات التى تفيد بوجود مخيمات للفلسطينيين فى سيناء، قال اللواء أحمد عبد الحليم: إن هذه الشائعات لم يتأكد منها حتى الآن، لكن الأكيد أن من ضمن مهام القوات المسلحة تأمين الحدود الأرضية والمياه والسماء، ومن سلطة وزير الدفاع أن يحميها ويؤمنها، وهذه كلها أماكن صراعات.. جاء ذلك تعقيبا على القرار الذى أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
 
وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
 
ونصت فيه المادة الثانية أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
 
كما نصت المادة الثالثة بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2102 ولائحته التنفيذية أنه يجوز للمصريين الآتى:
 
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها، وحق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 05 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.. ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.∎