السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

قانون الأحوال الشخصية ينتظر عودة البرلمان

قانون الأحوال الشخصية ينتظر عودة البرلمان
قانون الأحوال الشخصية ينتظر عودة البرلمان


قانون الأحوال الشخصية، واحد من بين عدة قوانين على أجندة مجلس النواب منذ فترة طويلة، وتحت قبه البرلمان يوجد مشروعان للأحوال الشخصية ينتظران دور الانعقاد الرابع، وهما مشروع النائبة عبلة الهوارى ومشروع حزب الوفد الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، ولم تقدم أى جهة حكومية مشروعًا للقانون.

النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية قالت: «القانون الذى تقدمت به ستتم مناقشته فى دور الانعقاد الرابع وهو يتكون من خمسة أبواب و224 مادة،  ويتناول كل ما يتعلق بالزوج والزوجة منذ بداية الخطبة وحتى انتهاء العلاقة إما بالطلاق أو الوفاة، ويتناول  «الزواج وإثباته والطلاق والزواج العرفى والنسب والميراث  والطلاق الرجعى والطلاق البائن، وأيضًا تسجيل وتوثيق الطلاق».
وينص مشروع القانون على تجريم من يتراخى فى توثيق الطلاق إذا انقضت فترة الثلاثين يومًا، بزيادة العقوبة الموجودة حاليًا لتصل إلى سنة سجنًا، وتغليظ العقوبة سيكون للزوج وللمأذون معًا.
وأوضحت الهوارى أنها ضد «الاستضافة» للابن فى حالة الطلاق، ولا تعترف بها ومشروع القانون الذى تقدمت به تتحدث فيه عن «رؤية الصغير لوالده» وتحسين ظروف الرؤية من حيث الأماكن والمدة ومراعاة نفسية الطفل والأب.   
ونص القانون على عدد الضمانات المتعلقة بإجراءات رؤية الطفل فى حالات الانفصال، مثل النص على شرط جزائى للمتخلف عن تنفيذ الرؤية، ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة.
مشيرة إلى أن الاستضافة تعرض الطفل والأم لمشاكل كثيرة وتعرض الطفل للخطف من قبل الأب، وتتسبب فى وجود أعداد كبيرة من الأطفال تم تعديل أسمائهم فى السجلات بعد أن قام الآباء بخطفهم تمهيدًا لإخفائهم، ولهذا أرسل وزير العدل للداخلية قرارًا بألا يتم التعديل فى سجلات الأحوال المدنية إلا بعد الرجوع للمحاكم،  فالأب يكون  لديه ملف الطفل لأنه يكون له حق الولاية التعليمية، فيتجه به إلى الأحوال المدنية ويتم تغيير الاسم وتفشل الأم فى ايجاد ابنها بعد ذلك.
وفيما يتعلق بنقل الحضانة بمشروع القانون، اقترحت أن يأتى بعد الأم، والدة الأم، ثم والدة الأب، ثم الأب فى المرتبة الرابعة، فى حالات نقل الحضانة.
• شذوذ تشريعى
مشروع قانون آخر مثير للجدل الذى تقدم به النائب الدكتور محمد فؤاد، فى 30 أبريل 2017  (قانون الأحوال الشخصية فى مسائل الولاية على النفس للمسلمين) وقال إن الحكومة لم تتقدم بمشروع للأحوال الشخصية، وبذلك سوف يكون مشروع  القانون هو الأقرب للمناقشة.
أبرز المواد الخلافية فى القانون هى مواد انتقال الحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب  فى مرتبة متأخرة  لكن المشروع يتحدث عن أن الحضانة تكون فى يد الأب والأم، واللجوء لأطراف ثالثة يكون فى أضيق الحدود، وفكرة الحضانة التى تنتقل للخالة والجدة هى أمور مرفوضة، لأنها تنقل الأطفال لأطراف ثالثة لم تكن من الأساس معنية بالزواج.
ووصف القانون الحالي بأنه يحتوى على «شذوذ تشريعى» لأن مصر هى الدولة الوحيدة التى تدخل أطرافًا ثالثة فى تربية الأطفال بخلاف الأب والأم، ومنها أن الأم التى لها ولد وبنت والاثنان مطلقان، القانون المصرى الحالى يأتمنها على أولاد بنتها ولا يأتمنها على أولاد ابنها، بل يحرم الجدة من رؤية أحفادها فما ذنبها إذا كان ابنها أخطأ ما ذنب الطفل أن يحرم من جدته؟.
أضاف: إن مادة الاستضافة والقلق غير المبرر منها من قبل الأمهات اللائى يخفن من الخطف، كلام غير منطقى لأن الأب الذى يريد أن يخطف أولاده لا ينتظر الاستضافة كى يتمكن من خطفهم، يمكنه خطفهم من أى مكان يتواجدون به.
 وقانون العقوبات الحالى لا يجرم الخطف لكن فى مشروع القانون وضعت مواد للتجريم  يعامل كجنحة خطف، حبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف  جنيه، وإذا أثبت الطرف الحاضن أن منزل الطرف غير الحاضن غير مؤهل لاصطحاب الطفل أو أنه يتعاطى مخدرات أو مسجل خطر أو أى إشكالية موضوعية وواقعية، يستطيع القاضى أن يمنع الاستضافة ويحولها إلى رؤية.
وأوضح أن مشروع القانون يتعرض لكل خطوات الأحوال الشخصية، بداية من الخطبة إلى إتمام الزواج ثم الانفصال وكيف يقع الطلاق، ثم ما بعده والنفقات، والجزء الخاص بالولاية التعليمية، فهو قانون لتنظيم العلاقات الأسرية قبل وبعد الزواج.
وتابع: أرسلت للمجلس القومى للمرأة وقلت لهم: لكم ما تريدون فيما يخص النفقة، فنحن لا نتحدث عن مساواة نحن نتحدث عن العدالة الممثلة في  قانون الأحوال الشخصية، وهناك ربط مخيف حدث بين حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وقد حددنا سن انتقال الحضانة، فى  مشروع القانون  الجديد بـ9 أعوام بدلًا من 15 عامًا، لكلا الجنسين وإن كانت هناك آراء تقول: الولد عند 9 والبنت عند 12 «لكنها ما زالت مطروحة للنقاش المجتمعى الذى أرحب به، وهنا لا أتحدث عن نزع الحضانة لكننا نريد تطبيق ما ينفذ فى الخارج، وترك الباب مفتوحًا للقاضى كى يختار بين الأصلح للطفل».
أشار إلى أنه يوجد أكثر من 100 ألف دعوى إثبات نسب فى المحاكم، وهناك ضعف هذا العدد لا يعرف كيف يرفع الدعوى، ولذا ينص مشروع القانون على عقوبة على الأب الذى ينكر نسب طفله له، وبمجرد أن يصدر حكم نهائي، بإثبات نسب الطفل له يحُكم عليه بعقوبة، الحبس مدة 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه».