الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

تغليظ عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك (الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018) والذى يقضى بتغليظ العقوبات على كل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.



ويأتى تعديل القانون فى إطار عمل الحكومة على مكافحة ارتفاع الأسعار، وإخفاء السلع الاستراتيجية او التلاعب بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

ووافقت الحكومة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، ونصت المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المخفاة أيهما أكبر، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود.

وقضت المادة بأنه إذا كان قد سبق الحكم على مرتكب الجريمة مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.