الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

أول قانون لحيازة «الحيوانات الخطرة»

عدد من  مشروعات  القوانين  وتعديلاتها  وطلبات إحاطة وأسئلة على مائدة النواب هذا الأسبوع، منها الموافقة على مشروع لتنظيم حيازة الحيوانات الأليفة والخطرة وحماية المخطوطات، وتعديل قانون هيئة المحطات النووية وطلبات إحاطة وأسئلة لوزير الأوقاف. ويناقش المجلس المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويهدف المشروع إلى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء.



وفيما يتعلق بحماية المخطوطات، يناقش المجلس تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009، حيث يهدف القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته.

أما عن طلبات الإحاطة  والأسئلة  فيناقشها المجلس وبعضها موجه إلى  وزير الأوقاف الدكتور  محمد مختار جمعة، وأخرى عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعى اليد.

وعن أول قانون لحيازة الحيوانات الخطرة وافق مجلس النواب والمجلة ماثلة للطبع على مشروع جديد يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والتعامل مع الكلاب الضالة، وعقوبات التعدى على الغير، أو ترويع المواطنين أو حيازة حيوان مفترس دون ترخيص.

ويحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص، كما يحظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير لضمان عدم هروبها مع توفير الرعاية الصحية، وتحصينها ضد الأمراض.

ونص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان التعدى عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت.