الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

شروط الكد والسعاية فى «الأحوال الشخصية»

فيما استمر الجدل الذى أحدثه مشروع القانون المقدم للبرلمان لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، قالت مقدمة القانون النائبة نشوى الديب إن مشروعها يتضمن بالفعل حق الكد والسعاية، واقتسام المدخرات والممتلكات ضمن شروط وثيقة الزواج.



وقالت الديب فى تصريحات لصباح الخير إن مشروع القانون يتضمن غرامة لكل حاضن امتنع عن تمكين الحق فى الرؤية والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل.

وقالت الديب لصباح الخير إنها تطرقت فى المشروع الجديد لوضع إطار تشريعى لمبدأ الكد والسعاية لوضعها ضمن شروط عقد الزواج، وألزم المشروع تقدم الزوج بطلب لقاضى محكمة الأسرة للزواج بأخرى على أن تخطر الزوجة الثانية والأولى، وللزوجة الأولى حق طلب الطلاق بكامل حقوقها.

ونص مشروع القانون على أنه إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض، كما تضمن المهر والهدايا وكيفية استردادها، ولم يغفل أمر الشبكة التى تسبب الكثير من المشاكل وبين القانون الحالات التى يكون الحق للخاطب استردادها، كما نص على الحالات التى يسترد فيها كل من الطرفين ما أهداه للآخر، على أن تقسم قيمة الشبكة بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالزواج بأخرى نص المشروع على أن يتقدم الزوج بطلب للقاضى لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، وإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عُدّ متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.

وأرسى مشروع القانون مبدأ وضع شروط عقد الزواج، من الاتفاقات أهمها إحياء فتوى الكد والسعاية التى طالب شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بتفعيلها وأجاز الاتفاق فی وثيقة الزواج علی اقتسام ما تم تكوينه من أموال، أو ادخار أو ممتلكات لكل من الزوجين فى حالة الطلاق، وبنسب يتم تحديدها بالاتفاق المسبق مع النص على الحقوق المترتبة على الطلاق، ويستبعد من هذا الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل الزواج للطرفين.

ونص المشروع على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة حال الزواج إلا إذا ثبت عدم صلاحيته أو أمانته، كما لا تسقط حضانة الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون ويسقط عنها أجر المسكن والحضانة.

وراعى مشروع القانون تقدير النفقة بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة للأسرة.

وحدد مشروع القانون عدد ساعات الرؤية أسبوعيا بمدة لا تقل عن أربع ساعات بمكان ملائم مناسب للأطفال ولا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل.

ونص المشروع على غرامة عشرين ألف جنيه على كل حاضن حال دون الرؤية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل ممتنع عمدا عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب.