الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

تعليـم الشيـوخ ترفـض «الثانويـة العامـة الجديـد» وتحيله للجلسة العامة للتصويت

الشيوخ: مشروع قانون نظام الثانوية مخالف للدستور
الشيوخ: مشروع قانون نظام الثانوية مخالف للدستور

مُتوقّع أن يحسم مجلس الشيوخ فى جلسته العامة التى تنعقد -والمجلة ماثلة للطبع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981  المعروف بقانون الثانوية العامة، بعد أن رفضته لجنة التعليم والبحث العلمى بكامل أعضائها قبل ساعات. وانتهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس إلى رفض مشروع القانون لما يمثله من عبء على شريحة كبيرة من المجتمع ولما يشوبه من شبهات عدم الدستورية.



واستهدف مشروع القانون تعديل نظام المرحلة الثانوية ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

ويتيح المشروع المقدم من الحكومة للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية ويسمح بدخول الطالب أكثر من مرة،  على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة.

كما يسمح المشروع بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. ويسمح بأداء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت.

وقد أبدت لجنة التعليم بالشيوخ عددًا من الملاحظات رفضت المشروع على أثرها، وقالت إن طلاب الصف الثالث الثانوى هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحانات باستخدام التابلت فى الصفوف: الأول والثانى والثالث الثانوى وحدثت بعض المشكلات متعلقة بالإنترنت وإن تكرر مثل هذا الأمر فى امتحانات الصف الثالث الثانوى سيكون من الصعب على أولياء الأمور تداركه.

وقالت اللجنة إن تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى يحتاج إلى العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة  للتأكد من تحقيق التأمين الكافى لهذه الامتحانات. 

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات يثير شبهة عدم الدستورية إذا يتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور.