الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

«النواب» يحسم «تغليظ الختان»

النواب يقر تعديلات قانون تجريم الختان
النواب يقر تعديلات قانون تجريم الختان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث بعقوبات تصل للسجن المشدد، وإحالة  المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وأخذ الرأى النهائي عليه.



وأوضح المستشار حنفى الجبالى رئيس المجلس خلال الجلسة العامة أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة  واتفق الجميع على ان الختان هو انتهاك لحرمة الجسد ولا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وأن مثل هذه العقوبات هى عقوبات رادعة من شأنها القضاء  على أبشع الظواهر الاجتماعية التى عرفتها مصر.

وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة حيث طالب النواب بمواجهة حيل الأسر التى تلجأ للداية وحلاقى الصحة وخاصة أن 82 % من حالات الختان تتم على أيدى التمريض.

وجاء فى مشروع القانون رفع الحد الأقصى للعقوبة وتجريم  كل طبيب أو مزاول  لمهنة التمريض يُجرى الختان، وأوجب على المحكمة فضلًا عن العقوبات عزل الجانى من الوظيفة أو الحرمان من ممارستها مدة لا تزيد على خمس سنين  وإغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها.

ونصت  المادة (242 مكرر) فى مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى، فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا كان طبيبًا أو مزاولة لمهنة التمريض وصلت العقوبة لعشر سنوات وإذا أفضى إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا ولا تزيد عن عشرين عامًا.

ويعاقب بالسجن كل من تسبب فى ختان أنثى بناء على طلبه مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، كما يعاقب بالحبس أيضًا كل من روّج أو شجع لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.