50 ألـــف جنيــه غرامــة لناشر صور تلميذتى الأقصر
عبير صلاح الدين
تبارت بعض الصحف فى نشر صور تلميذتى الأقصر اللتين تعرضتا لقص شعريهما من قبل معلمتهما، لرفضهما ارتداء الحجاب، وهو أمر يعرضهما للمزيد من الإساءة المعنوية والنفسية، وهو محظور فى قانون الطفل وعقوبته تصل إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.
وتوضح مديرة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة د. عزة العشماوى، أن قانون الطفل يحظر نشر صور الأطفال الضحايا، لما فيه من تعريضهم للمزيد من الخطر، ويعتبر النشر فى وسائل الإعلام مخالفة لحقوق الطفل، ويعاقب الناشر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا.
وصف أمين عام المجلس د. نصر السيد، قص المعلمة لشعر التلميذتين بأنه عنف واعتداء على الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الطفل، التى تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
يتعارض فعل المعلمة، التى عاقبتها وزارة التربية والتعليم بالنقل إلى عمل إدارى والخصم من الراتب، مع ما ورد فى قانون الطفل: يحظر تعريض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة»، وما ورد فى باب تعليم الطفل من ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز.
وقال د. نصر إن المجلس بصفته الجهة العليا المعنية بقضايا الطفولة فى مصر، قد طلب من النائب العام سرعة التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات تجاه المعتدين على الطفلتين، وأنه سيمد الطفلتين بالمساعدة القانونية، ليحصلا على حقهما.
∎ عقوبة المعلمة فى القانون
ينص قانون الطفل على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه من سلم إليه طفل، وأهمل فى أداء أحد واجباته، فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 1000 ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.
وهو ما يمكن تطبيقه على المعلمة والمشرفين ومدير المدرسة وجميع المسئولين، طبقا للتحقيقات كما تقول عزة.
ولأن الواقعة حدثت مع طفلتين، ينص القانون نفسه على أن العقوبة تكون بالحبس مدة لاتقل عن 6 شهور، لمن استعمل مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته، وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات.
وطالبت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة مرفت تلاوى وزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم بتنفيذ قانون الطفل فى المدارس، وعدم تركها لآراء وأهواء الأفراد، واعتبرت فعل المدرسة تعديا سافرا على ثوابت الدولة والحريات العامة.
∎ زيارة خاصة
زار الأمينان العامان للمجلسين القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة، ميرفت تلاوى ونصر السيد، مدرسة التلميذتين «الحدادين الابتدائية المشتركة بالقرنة»، الأسبوع الماضى، بصحبة عزت سعد محافظ الأقصر، ليدور حديث ودى بين الثلاثة وتلاميذ وتلميذات الفصل، البالغ عددهم 50 تلميذا، ووعدوا التلاميذ بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.
بعدها زارت التلاوى أهالى الفتاتين فى نجع الحدادى، ووعدتهم بأن يقيم المجلس مشروعات صغيرة بالنجع، واجتمعت بأعضاء فرع المجلس بالأقصر، ليعملوا من أجل عدم تكرار هذه الواقعة، وتوعية الأهالى بحقوق أبنائهم.
وتعهد الدكتور عزت سعد بتوفير قطعة أرض لبناء مدرسة أكثر تطوراً، بعد أن لمس سوء حالة مدرسة التلميذتين، التى تتدنى فيها المرافق الأساسية. وأكد أن الحلوانى أوصى بضرورة متابعة حالة المدرسة إيمان أبوبكر المتهمة بقص شعر التلميذتين وذلك بعد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بسرعة إجراء التحقيقات فى الواقعة، بعد أن تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، بمذكرة بانتهاك حقوق الطفلتين بقيامها بقص شعرهما لرفضهما ارتداء الحجاب.
∎ النقيب يرفض العقاب مرتين
من ناحية أخرى كلف نقيب المعلمين، الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب النقابة الفرعية بالأقصر، بتكليف محام للدفاع عن المعلمة المتهمة حال مثولها للتحقيق أمام النيابة.
وقال الحلوانى: «رغم أن النقابة لا تقر هذا التصرف غير التربوى من المعلمة، إلا أن من حق المعلمة على النقابة الدفاع عنها والوقوف بجانبها لأبعد مدى، وخصوصًا أنها تعرضت للتحقيق من قبل الوزارة، وعوقبت بخصم شهر من راتبها والتحويل للعمل الإدارى»، مؤكدا أن العقوبة ليست بالسهلة، وبالتالى لا يجب أن تتعرض المعلمة للعقاب مرتين، مضيفا أنه إذا كان سيتم محاسبتها أمام النيابة، فإنه سيطالب الوزارة برفع العقوبة الأولى.
وتعجب الحلوانى قائلا: «هناك الكثير من حوادث الاعتداء على المعلمين فى كل أنحاء مصر، ولا تتحرك لها أى جهة كما حدث مع هذه الواقعة».