السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

تفاصيل أسئلة غريبة لدار الإفتاء.. والانفصــــال بـ «رســالة» أحدث موضة

من وقت لآخر، يتجدَّد جدل «الطلاق الشفوى»، نظرًا لحساسية أمر يتسبب فى كثير من الآثار النفسية والاجتماعية التى تؤدى بأسر كاملة لمناطق الحيرة والشك والكيدية أحيانًا أخرى.



وسط مطالبات بحلول عملية فيما يتعلق بأزمة الطلاق الشفهي، لاتزال هيئة كبار العلماء متمسكة بوقوعه حتى ولو دون تسجيل، محذرة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرُّع فى هدم الأسرة، ومطالبة مَنْ «يتساهلون» فى فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ فى تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح.

ولاتزال تداعيات عدم قدرة كثير من الزوجات على إثبات وقوع الطلاق محل  جدل ومشاكل. 

فى الدراما أعاد مسلسل لعبة نيوتن الحديث عن طلاق الفويس نوت، فأضاف مزيدًا من الزوايا لمسألة الطلاق الشفوى ووقوعه، وهو ما أعاد التركيز على رأى لدار الإفتاء عام 2018 أجابت فيه على سؤال: هل يقع الطلاق الصوتى؟، فكانت الإجابة: «عبر الهاتف أو عبر الواتس أب أو أى وسيلة من وسائل التواصل «يقع بشروطه».

دار الإفتاء نفسها قد تعرضت لمسألة قال فيها الزوج: طلقت زوجتى فى المحمول وأنا خارج البلاد فى رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها. 

إجابة دار الإفتاء أن «الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها أخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.

خلاصة تلك الإجابات أشارت إلى أن جميع الفتاوى الخاصة بوقوع الطلاق من عدمه، لا بُد من رجوع الزوج والزوجة معا إلى دار الأفتاء لأخذ الرأى الشرعى الصحيح، لأن لكل حالة ظروفًا وملابسات خاصة يجب عرضها على أمناء الفتوى، وهو ما يعقد الأمور أكثر.

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لـ«صباح الخير»: أفتى أن الطلاق الشفوى لا يقع ولاقيمة له لقوله تبارك وتعالى «يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، وبالتالى أى طلاق لم يوف بالعقد كما حدث فى النكاح أو كما حدث عقد الزواج فلا قيمة له ولا تترتب عليه آثاره، وكل ما لم تترتب عليه آثاره فهو والعدم سواء. 

وتابع الجندي: أخذت بهذا الرأى جميع دول العالم الإسلامى، ماعدا مصر ودولة أخرى، دول العالم الإسلامى لم تعد تعترف بما يسمى الطلاق الشفوى ولا بالطلاق الغيابى،أى أنه لا بُد من حضور الزوج والزوجة أمام الموثق المعتمد أو الدائرة القضائية ليتحقق الطلاق، أما الطلاق الشفوى أو الغيابى فلا قيمة لهما ونحن لا نزايد على الدول الإسلامية فى غيرتهم الدينية.

وأشار الجندى: نطالب بإلغاء الطلاق الشفهى وعدم الاعتداد به، لأنه يضيع الحقوق بعدما خربت الذمم وماتت الضمائر وتلاعب الكثير من الرجال بالنساء، وضاعت النساء فى المحاكم ودهاليز النيابات لإثباته، أضاف: فإذا كان العقد شريعة المتعاقدين، وإذا كان الإسلام قد ألزم الزوج بالشهود فيجب علينا ألا نعترف بهذه الأكذوبة المعروفة بالطلاق الشفوى، وأنه يجب على المرأة إثبات الطلاق رسميا ولا تعتبر نفسها مطلقة بدون وثيقة.

من جانبه، قال أيمن محفوظ المحامى: المحكمة والقانون لا يعتدان بالطلاق الشفوى، وقانونا، الرسائل الصوتية أو المكتوبة، لايقع بها الطلاق، وإنما يمكن استخدامها فى رفع دعوى لإثبات وقوع الطلاق، وتقدم تلك الرسالة الدالة على الطلاق للمحكمة، وتخضع تلك الأدلة الى تقدير المحكمة التى قد تحكم بوقوع الطلاق وإثباته، أو ترفض الدعوى كلها. 

وتابع: «فى حالة دعوى إثبات الطلاق، تطالب الزوجة بإثبات وقوعه بجميع الطرق وتطالب الزوجة بحقوقها المترتبة على الطلاق مثل المتعة والعدة والمؤخر، وتحصل عليها إذا ما حكمت المحكمة بوقوع الطلاق بحكم بات ونهائى». 

يقول محفوظ: إن القوانين مهمتها حماية حقوق الأضعف فى أى علاقة،  مشيرًا إلى ضرورة تشريع يحسم مسألة الطلاق الشفوى ويمنع وقوعه إلا إذا تم إثباته.

ويرى محفوظ أن مثل هذا القانون ليس مخالفًا للشرع، فحيثما وجدت مصلحة الناس فثم شرع الله.

وعن الحل المثالى لحماية حقوق الزوجة حال تعرضها للطلاق شفهيًا أو الفويس نوت، قالت المستشارة القانونية دينا المقدم إنه يتم عن طريق دعوى قضائية لإثبات وقوع الطلاق، مع شروط معينة لقبول الدعوى.

وأضافت المقدم: المقصود هنا ليس هل هذا الطلاق وقع على الزوجة أم لا، بل الموضوع هنا هو بحث إثبات وقوعه بالفعل. فالفرض أن الطلاق يقع باليمين من الزوج بألفاظه للزوجة وبصراحة يتم إثبات الطلاق الشفوى؟ يتم ذلك عن طريق دعوى تسمى «إثبات طلاق»، ترفع أمام محكمة الأحوال الشخصية ويحكى فيها تفاصيل الحدث لإثبات أن الزوج يرفض إثبات الطلاق عند المأذون.

وهناك شروط لإثبات الطلاق الشفوى منها أولًا: شهادة الشهود إذ لا يكفى ادعاء الزوجة بوقوع الطلاق ويشترط أن تثبت ذلك بالشهود، ثانيًا يتم توجيه اليمين الحاسمة عند إنكار الزوج، فإذا ما أنكر الزوج وقوع الطلاق وطالبت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة عما إذا كان قد أوقع الطلاق من عدمه وهنا إذا رفض الزوج حلف اليمين فإنه يعتبر قام بالطلاق.

وتابعت: أما إذا عجزت الزوجة عن إثبات أن الطلاق قد وقع فيحق لها رفع دعوى الخلع ولا تأثير على دعوى إثبات الطلاق بدعوى الخلع.