الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

ضوابط صارمة لمكافحة «غسيل الأموال»

محمد عمران
محمد عمران

مجموعة جديدة من الضوابط لمكافحة جرائم غسيل الأموال التى تستخدم فى تمويل الجماعات المتطرفة، أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى أحدث قراراتها المتعلقة بمثل هذه القضايا.



وتسرى هذه الضوابط الجديدة، بحسب القرار الصادر مؤخرًا على البورصة والمؤسسات المالية، والأشخاص الذين يزاولون الأنشطة المالية غير المصرفية، وتلزم المخاطبين بالقرار بوضع سياسة واضحة وإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقرر وفقًا للضوابط أن يقوم مسئول المراجعة الداخلية أو الوحدة الخاصة بمراقبة هذه الأنشطة بإعداد تقرير دورى كل ستة أشهر للعرض على مجلس إدارة الجهة التابع لها بشأن نتائج أعمال مسئول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وموافاة هيئة الرقابة المالية به.

وذكر القرار 6 مؤشرات استرشادية عامة للتعرف على العمليات المشتبه فيها، وعلى رأسها العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة أو الذين يواجهون صعوبة فى وصف نشاطهم أو الذين ينتمون إلى مناطق مشهورة بمستوى عالٍ من الفساد أو الأنشطة غير المشروعة، بجانب العملاء الذين ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب، أو العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح، بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط هذه الجهات.

وفيما يخص البورصة وأنشطة الأوراق المالية، ستكون أول المؤشرات العمليات التى تتم بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل، أو اتجاه العميل إلى عمليات أو صفقات تشير إلى افتقاره الحس الاستثمارى، على سبيل المثال: عدم الاهتمام بالحصول على أفضل سعر للورقة المالية المتعامل عليها بيعًا أو شراءً، بالإضافة إلى العملاء الذين يبدون لا مبالاة تجاه المخاطر أو العمولات أو غيرها من تكاليف العمليات على الأوراق المالية، أو الذين يتجنبون التعامل مع البنوك.